منتدي علاء سلطان التعليمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علاء سلطان التعليمي

يقدم هذا المنتدي كل ما يخص المعلمين و العملية التعليمية . ويعتمد علي نظرية التعليم والتعلم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ]الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 20/02/2015
العمر : 47

]الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012 Empty
مُساهمةموضوع: ]الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012   ]الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012 Emptyالسبت فبراير 21, 2015 8:45 pm

[]الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012
قانون 155 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
الشعب
باسم رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يضاف الى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان
( أعضاء هيئة التعليم ) ، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة 70 :
تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى
أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا
وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب

مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

1 . معلم مساعد
2 . معلم
3 . معلم اول
4 . معلم أول أ
5 . معلم خبير
6 . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها إعادة تقييمها وترتيبها / قرار من
الوزير يتضمن ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى
التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات .
مادة 72 :
مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ
العمل بهذا الباب مايأتى :
1 . أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنقيذية .
2 . ان يكون من خريجي كلية التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب او على مؤهل
عالى مناسب بالإضافة الى شهادة او اجازة تأهيل تربوى.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل وتحدد اللائحة اشتراطات التأهل
التربوي المطلوب .

مادة 73 :
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من
وزير التربية والتعليم بعد اخذ راى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية
للمعلمين لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل لها ، فإذا لم يحصل على
الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم
مساعد ، وحصل على الشهادة المشار إليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى
التكنولوجيا وأخصائى الصحافة وإلاعلام وأمناء المكتبات .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية من يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة من
العاملين بالمدارس والادرارت والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها
الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من
القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب
، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج
التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض .

مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية
الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها
قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف
أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية
منح شهادة الصلاحية النصوص عليها فى المادة ( 74 ) من هذا القانون .

مادة 76
دون إخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع
الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل
الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية
وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .

مادة 77
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد
استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقرر للمرحلة
التى يتم الانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجة . موجه أول. وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق
كل محافظة , وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (
81 ) من هذا القانون .
ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة ,
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء
العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .

مادة 79
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم اول ( أ )
باقدمية سنتين على الأقل . فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة , ويكون الاختيار
لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب الفصول والمراحل التعليمية بها وفق
احتياجات الإدارة المدرسية وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين معلم اول( أ ) على الاقل للمدير ,
ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين
قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف
السابقة
مادة ( 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب
وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم
التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه
ووظائف الادارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، متوسط ، ودون المتوسط وضعيف .
ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ،
ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل
بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى
يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم
الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم
أداء بمرتبة دون المتوسط او ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن
نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة
توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه .

مادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ، الآتى


1 . استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها .
2 . قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ،
أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على
الدكتوراه.
3 . الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 . الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين
مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها او علاوة من علاوتها أيهما
اكبر اعتبار من هذا التاريخ ولا يخل ذلك استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

مادة 82
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير
التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية
بشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .

مادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس
باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.
ـــ المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
ـــ المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
ـــ المعلم الخبير أربعون يوما .
ـــ كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام
الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل.
فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى
عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين

مادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون
.
مادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز
الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات
العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى .
ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على
العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية
، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .

مادة 86
يمنح شاغلوا وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز
يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد
القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف
المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .

مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى
الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا اعطى دروسا خصوصية او ارتكب أية مخالفة
تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء
المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب
الأحوال.
مادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي
ويسرى هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين
بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم
ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور
تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل
اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة
بة من الأجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات
الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها
ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .

المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،
النص الآتى :
مادة (12) : يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى
الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن
تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد
اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم " .
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة
1981 ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذى استنفذ مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة
ونظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية ونظام السنوات الثلاث وفقا
للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ."
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون
رقم 139لسنة 1981.
المادة الخامس
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل
بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدول ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الاخر سنة 1428هـ

[center]الموافق 21 يونية سنة 2007مـ


الوظيفة الدرجة المالية المدة البينية بدل الاعتماد فى 1/7/2012 البدل فى 1/10/2012
كبير معلمين العالية خمس سنوات 150 % 200 %ا
معلم خبير مدير عام خمس سنوات 125% 175 %ا
معلم اول (أ) الاولى خمس سنوات 100 % 150 %ا
معلم اول الثانية خمس سنوات 75 % 125 %ا
معلم الثالثة خمس سنوات 50 % 100 %ا
معلم مساعد الثالثة سنتان ــ ــ

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعلي
المادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .

المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتى نصه.
المادة الأولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية:
مادة 72 البندين 2 و3:
2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
3-أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول "أ" 150%، المعلم الأول 125%، والمعلم على 100%.
واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى.
ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.



























قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981
بشأن التعليم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011
وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20 من مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من اغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلي القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولي )
تستبدل نصوص البندين ( 2) والمادة (3) من المادة (72) والمادة (73) و المادة (74) والمادة (87 ) والمادة ( 79) والمادة ( 81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :
مادة 72 البندين (2) و (3) :
2- أن يكون من خريجي كليات التربية او حاصلا علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة .
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة
مادة (73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص .
ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة إلي أي اجراء
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعدة وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويسري حكم الفقرة الأولي علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة (74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .
مادة (87)
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف :
موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول ، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم
مادة 79
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي " وظيفة معلم أول (أ) " بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة
مادة 81
يشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون الآتي :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بهم
2- قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه
3- الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها
4- الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
مادة 83 فقرة ثانية
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو الآتي :
- المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يوماً
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً
- المعلم الخبير أربعون يوميا
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومياً
واستثناء من ذلك يكون الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً علي الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ حسب الأحوال .
مادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقه العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعدم استيفائهم متطلبات الشغل بالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها
( المادة الثانية )
يستدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدولاً جديداً مرافقاً

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
( محمد مرسي )
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
الموافق 6 نوفمبر 2012 م


الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد في 1/7/2012 بدل الاعتماد في 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم
كبير معلمين العالية - 150% 200%
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125% 175%
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100% 150%
معلم أول الثانية 5 سنوات 75% 125%
معلم الثالثة
( أقدمية سنتين) 5 سنوات 50% 100%

معلم مساعد الثالثة سنتين - -










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mralaasultan.rigala.net
 
]الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علاء سلطان التعليمي :: الفئة الأولى :: علاء سلطان-
انتقل الى: